السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

495

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

2 - جواز الفداء مطلقاً ، سواء أكان بمال أم بأسرى ، ذهب إليه المالكيّة « 1 » ، وبعض الشافعيّة « 2 » . 3 - جواز الفداء إن كانت هناك ضرورة ، ذهب إليه الحنفيّة « 3 » . 4 - الأصل عند الحنابلة أنّ النساء والصبيان يصيرون رقيقاً بمجرّد سبيهم ، وقد منع أحمد من فداء النساء بالمال ، وجوّز أن يفادى بهنّ أسارى المسلمين ، وأمّا الصبيّ فإن كان محكوماً بإسلامه - بأن سباه المسلم لوحده - فلا يجوز أن يفادى به ، وإن كان الصبيّ غير محكوم بإسلامه - كالذي سبي مع أبويه - لم يجز فداؤه بمال . وفي جواز فدائه بمسلم وجهان « 4 » . الثاني : الأسرى من الذكور البالغين : اختلف الفقهاء في حكم الأسرى الذكور البالغين على أربعة أقوال : 1 - يتخيّر الإمام - قبل قسمة الغنائم - بين قتلهم ، أو استرقاقهم ، أو المنّ عليهم ، أو مفاداتهم بمال أو نفس ، ذهب إليه الشافعيّة « 5 » والحنابلة « 6 » . 2 - يتخيّر الإمام - قبل قسمة الغنائم - بين القتل والاسترقاق والمنّ عليهم ، بجعلهم أهل ذمّة على جزية ، ولا يجوز المنّ عليهم دون قيد ولا الفداء بالمال ، إلّا إذا كان المسلمون بحاجة للمال ، ذهب إليه الحنفيّة ، وأمّا مفاداتهم بأسرى المسلمين فموضع خلاف عندهم « 7 » . 3 - يتخيّر الإمام بين أن يقتل ، أو يسترقّ أو يعتق ، أو أن يأخذ فيه الفداء ، أو أن يعقد عليه الذمّة ويضرب عليه الجزية ، والإمام مقيّد في اختياره بما يحقّق مصلحة الجماعة ، ذهب إليه مالك « 8 » .

--> ( 1 ) حاشية الدسوقي 2 : 184 . ( 2 ) الأحكام السلطانية ( الماوردي ) : 134 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 3 : 230 . الفتاوى الهندية 2 : 206 - 207 . ( 4 ) المغني 8 : 372 ، 376 ، 377 . الأحكام السلطانية ( لأبي يعلى ) : 144 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 24 : 159 . ( 5 ) الإقناع 5 : 8 ، ط صبيح 1384 ه . نهاية المحتاج 8 : 65 . شرح البهجة 5 : 621 . المهذّب 2 : 235 . ( 6 ) المغني 10 : 400 . الإنصاف 4 : 130 . الفروع 3 : 596 . مطالب أُولي النهى 2 : 520 . ( 7 ) بدائع الصنائع 7 : 121 . فتح القدير 4 : 305 . المبسوط ( السرخسي ) 10 : 24 ، 138 . حاشية ابن عابدين 3 : 229 . أحكام القرآن للجصاص 3 : 89 . ( 8 ) التاج والإكليل 3 : 358 . بداية المجتهد 1 : 292 . حاشية الدسوقي 2 : 184 .